جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص111
[ ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الاجازة إشكال، والاجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، فلا يفتقر إلى قبض، ويكفي أجزت أو وأنفذت وشبهه.
فلو أعتق عبدا ولا مال له سواه، أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة، فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث.
] قوله: (ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الاجازة إشكال).
منشأ الاشكال معلوم مما سبق، ومنه يعلم الراجح من الطرفين.
قوله: (والاجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ويكفي: أجزت، أو أنفذت، وشبهه.
ولو أعتق عبدا لا مال له سواه، أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث).
في كون الاجازة تنفيذا، أو إمضاء لتصرف الموصي، أو ابتداء عطية من الورثة وجهان: المختار عندنا الأول، لأن الملك باق على المريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيه لمصادفته الملك، وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال، فأشبه بيع الشقصالمشفوع.
وأيضا فأن الوارث ليس بمالك، وثبوت حق له لا يقتضي كونه مالكا، لأن الحق أعم من الملك فتصرف الموصي في الملك وإجازة الوارث في معنى الاسقاط لحقه.
وأيضا فإن المريض لو برأ من مرضه نفذت تصرفاته المنجزة بناء على أنها كالوصية، ولم يفتقر إلى الاستئاف.
والثاني: أن الاجازة ابتداء عطية من الورثة، وتصرف الموصي في الزائد على الثلث لاغ، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولأن الزيادة حق الورثة فيلغو تصرف الموصى فيها.
وضعفه ظاهر، لأنا لا نسلم أن مجرد التلفظ بالوصية منهي عنه، ولا نسلم أن