جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص73
[ ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته، وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا، ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر، ] فرع: لو لم يكن في القرية إلا مسلم واحد لم يختص بالوصية، لأنه خلاف ظاهر اللفظ، ولا يرد ذلك على العبارة، لظاهر قوله: (ففي تخصيص المسلمين).
قوله: (ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته).
لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة غيرهم، ولما روي: أن الرضا عليه السلام حكم في وصية مجوسي بشئ من ماله للفقراء بأن ذلك ليس لفقراء المسلمين، قال عليه السلام: ” ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك من مال الصدقة فيرد على فقراءالمجوس ” (1).
قوله: (وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا).
الظاهر أن المراد: وإن كانوا غير أهل ذمته، وإلا فلا معنى للعطف بأن الوصلية، إذ ليس هذا هو الفرد الأخفى في هذا المقام، بل الأخفى هو الكفار غير أهل الذمة.
لكن يشكل ذلك مما سبق من عدم صحة الوصية للحربي، لأنه فئ فلا يجب الصرف إليه.
واعلم أنه لو كان في القرية كفار من غير أهل دين الموصي لم يدخلوا في الوصية عملا بالوصية.
قوله: (ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر).
ينشأ: من تناول اللفظ لهم وهم أحق من غيرهم، ولا يصرف اللفظ عن مقتضاه وعمن هو أحق بحكمه إلى غيره.
ومن أن العداوة الدينية قرينة على عدم إرادة الدخول، ومقتضى تعليل المصنف في التذكرة أن المختار عنده دخولهم (2).
(1) الكافي 7: 16 حديث 1، التهذيب 9: 202 حديث 807، الاستبصار 4: 129 حديث 487.
(2) التذكرة 2: 465.