جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص67
[ والذرية: الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى، والأختان: أزواج البنات، والأصهار: آباء زوجاته وأمهاتهن، ] صدرت الوصية من امرأة بطلت بناء على ما فرضه أولا، وهو وصية الرجل لاهله (1).
ويشكل بأن الاهل يستعمل في غير الزوجة، وأقله أن يكون مجازا ويصار إليه عند تعذر الحقيقة بقرينة الحال، كما لو أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد.
والذي يقتضيه النظر الحمل على المعنى المتبادر في عرف الموصي إذ لم تدل القرينة على معنى آخر، ومع انتفائهما فالحمل على الزوجة قريب، لأنه أشيع.
قوله: (والذرية: الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى).
التعميم بالذكور والإناث والخناثى في الأولاد وأولادهم فيدخل أولاد البنات، خلافا لمالك (2) وأحمد (3).
ويدل على الدخول قوله تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان- إلى قوله – وعيسى) (4) وليس هو إلا ولد البنت، والعقب والنسل كالذرية في ذلك.
قوله: (والأختان: أزواج البنات، والأصهار: آباء زوجاته وأمهاتهن).
الاختان جمع ختن بالتحريك، قال في القاموس: أنه الصهر، أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ (5).
وقال في الأساس: وهذا ختن فلان لصهره وهو المتزوج إليه بنته أو أخته، وأبو الصهر ختناه، وأقرباؤه اختانه.
وقالوا: الاختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الزوج، وخاتنه صاهره (6)، فعلم من هذا أن الاقتصار في الختن على زوج البنت أحد قولي أهل اللغة، وأن اسم الصهر يقع عليه وإن كان الشائع خلافه.
قال في التذكرة: ويدخل أزواج الأحفاد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية
(1) التذكرة 2: 477.
(2) المغني لابن قدامة 6: 501.
(3) المغني لابن قدامة 6: 501.
(4) الانعام: 84 – 85.
(5) القاموس المحيط 4: 218 ” ختن “.
(6) أساس البلاغة: 103.