پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص66

[ ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته.

] بيت لا تحل لنا الصدقة ” (1).

لكن في كون ذلك حقيقة اللفظ تردد، فقد اضطرب كلام العامة في تفسير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وأطبق أصحابنا وجمع من العامة على أنهم علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام، ولو كان لهذا اللفظ معنى هو حقيقة لما وقع هذا الاختلاف والاضطراب، إلا أن يقال: إن هذا هو معنى اللفظ لغة، وأهل بيته عليهم السلام اختصوا بالنص عليهم.

وينبغي أن يقال: إن كان عرف الموصي يقتضي معنى أخر وجب المصير إليه، لأن الظاهر أنه إنما يريد بلفظه ما يتعارف بينهم، ولا خفاء في أنه إذا دلت القرينة على شئ وجب المصير إليه.

قوله: (ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته).

الشائع بين أهل اللغة أن أهل الرجل مع قطعه عن لفظ البيت زوجته، قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: (قال لاهله امكثوا) (2).

وقال الزمخشري في الأساس: أهل الرجل أهولا وتأهل وتزوج رجل أهل، وفي الحديث: أنه أعطى العزب حظا وأعطى الاهل حظين (3)، مع أن أول كلامه يدل على استعماله في غيرها.

ويحتمل أن يراد به: من تلزمه نفقته لقوله تعالى: (فأنجيناه وأهله إلا امرأته) (4)، والمراد من كان في عياله.

كذا قيل وفيه نظر، إذ لا دلالة في الآية على أن الاهل من وجبت نفقته، وفسره في الكشاف بمن يختص به من ذويه أو من المؤمنين (5).

قال في التذكرة: فعلى الأول لو

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29 حديث 32.

(2) القصص: 29.

(3) أساس البلاغة: 11.

(4) الاعراف: 83، النمل: 57.

(5) الكشاف 2: 93.