جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص65
[ ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب بالأم خاصة.
ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم.
] قوله: (ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب بالأم خاصة).
لصدق اسم العصبة على القريب والبعيد من المتقرب بالأب دون المتقرب بالأم، ويستوون في الوصية كغيرهم من المتعددين.
قوله: (ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم).
قال المصنف في التذكرة: لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب ومن قال قبل الأم، فيعطى الأبوان وآباؤهم من الجدات والأجداد، وأبنائهم من الأعمام والأخوال، ذكورهم وإناثهم، ويعطى الأولاد وأولاد الأولاد الذكر والانثى، وبالجملة كل من يعرف بقرابته (1)، وهذا يقتضي أن يكون أهل بيته بمنزلة قرابته.
وحكي عن تغلب أنه قال: أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم، ويستوي فيه الذكور والإناث.
ثم حكي عن بعض الحنابلة: إن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيته، وحكى أن باقيهم خطأه.
أقول: إن استعمال أهل البيت في القرابات موجود، يقال: الفلانيون أهل بيت في النسب معروفون، وعلى ذلك جرى ما روي عنه صلى الله عليه وآله: ” إنا أهل
(1) التذكرة 2: 477.