جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص64
إلى أخوين مع الابن.
وقوله: (والأقرب إعطاء الابن الثلث) تفريع على وجوب الصرف إلى الابن وجميع الأخوة، إذ لو أوجبنا الدفع إلى أخوين لكان للابن الثلث لا محالة.
ويمكن أن يقال: إن هذا لا يختص بوجوب الصرف إلى الجميع، لأنا إذا لم نقل بالوجوب فلا ينتفي الجواز، فعلى هذا ما الذي يجب دفعه إلى الابن إذا أريد الدفع إلى جميع الأخوة وجوبا أو جوازا؟ الأقرب عند المصنف دفع الثلث، ووجه القرب: أنه لو كان مع الابن ابنان آخران لمنعوا الأخوة وأخذ هو الثلث، واستحقاق الأخوة إنما هو لنصيب الابنين المعدومين.
ويعارض بأن الأولاد لو كانوا أربعة ودفع الوصية إلى الجميع وجوبا أو جوازالاستحق الابن الربع، فيكون للإخوة على هذا الفرض نصيب المعدومين من الأولاد هنا ثلاثة أرباع دون ثلثين، ولو كانوا خمسة لكان الخمس له وهكذا.
ولا ترجيح لواحد من هذه الأمور المفروضة على غيره، فلم يبق إلا اعتبار عدد الجميع حال الدفع.
وربما احتج للأقرب: بأنا أقمنا من وجد في الدرجة الثانية مقام من عدم من الدرجة الأولى، لضرورة الجميع.
ويرد عليه: أن المعدوم من الدرجة الأولى كما يمكن فرضه اثنين كذا يمكن فرضه أزيد، على أن استحقاق من وجد في الدرجة الثانية في هذه الصورة ليس لقيامهم مقام من فقد في الدرجة الأولى، بل ذلك ثابت لهم بالأصالة من حيث تناول لفظ الموصى لهم الآن.
واحتج أيضا بأن المستحق للجميع ثلاثة من أقرب الناس فمستحق الثلث واحد أقرب، وهو هنا ثابت في الابن، وليس بواضح، لأن المستحق على أحد الوجهين الموجودون مع وصف الأقربية وإن زادوا على الثلاثة، والأصح إعطاء الابن كغيره، فإن أعطى ثلاثة فالثلث، وإلا فالربع.