پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص62

[ ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه، ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه، فما زاد في درجة واحدة اعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر، ] ” أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث ” (1).

وكتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي عبد الله عليه السلام: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله تعالى فوقع عليه السلام: ” إن لم يكن أبوهم قد سمى شيئا ردوها على كتاب الله ” (2).

ومناط مورد النص ومحل النزاع واحد، فإذا ثبت التفضيل في النصوص ثبت في المتنازع.

ومن استوائهما في الدرجة، والتفضيل في الإرث ثبت بالنص فلا تلحق به الوصية.

والروايتان لا تنتهضان حجة على ذلك، والأصح التسوية.

فرع: هل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب فلا يستحق معه شيئا؟ صرح بذلك في التذكرة محتجا بحجبه إياه في الميراث، وهو محتمل.

وقال فيها: إن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الأم فلا يشاركه في الوصية وإن شاركه في الإرث (3)،وليس بجيد.

قوله: (ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة اعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر).

ينشأ: من حصول الامتثال بذلك، لأنه يصدق صرف الوصية إلى جماعة من أقرب الناس إليه، ولا دليل على وجوب الصرف إلى ما زاد.

وهذا إذا قلنا بأن أقل من

(1) الكافي 7: 45 حديث 3.

(2) الكافي 7: 45 حديث 1.

(3) التذكرة 2: 476.