جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص60
[ ولو أوصى لأقرب الناس إليه، أو لأقرب أقاربه ينزل على مراتب ] فإن قيل: فعلى هذا يلزم استحقاقهم الخمس ولا يقولون به، وقد نبه المصنفعليه بقوله: (هنا).
قلنا: مستحق الخمس لم يستفده من لفظ القرابة، وإنما هو معلوم من قول الشارع وفعله، بخلاف الوصية الجارية على لفظ القرابة.
ولقائل أن يقول: إن الله تعالى جعل الخمس لذي القربى، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فاللازم أحد الأمرين: إما دخول بني المطلب في مستحقي الخمس، أو خروجهم من ذوي القربى، ولما انتفى الأول تعين الثاني، إذ ليس في الشرع ما ينافيه.
والمتبادر من قوله عليه السلام: ” نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ” (1) عدم الافتراق في المناصرة والمعاضدة بقرينة ذكر الجاهلية، فإنه لم يكن هناك أجزاء للاسلام عليهم.
وأيضا فإن: (لم نفترق) للماضي، وهو غير دال على عدم الافتراق في المستقبل ليدل على محل النزاع.
والذي أورده المصنف في التذكرة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بني المطلب مع بني هاشم، وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام (2)، وهو ظاهر فيما قلناه.
وهذا كله بناء على أن المراد ب (ذي القربى) في الآية مستحق الخمس من أقر بائه صلى الله عليه وآله، وأما على ما رواه أصحابنا من أن المراد بذي القربى هو الإمام عليه السلام فلا يتجه ذلك، فعلى هذا دخول بني المطلب في ذلك محل تأمل.
قوله: (ولو أوصى لأقرب الناس إليه، أو لأقرب أقاربه نزل على
(1) المعتبر 2: 631.
(2) التذكرة 2: 475.