پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص47

[ له وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي، ] ولا شئ له، وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي).

إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها وربعها صحت الوصية، سواء كان قنا أم لا.

ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له، ويكون باقي التركة للورثة، وجرى ذلك مجرى ما إذا قال: أعتقوا عبدي من ثلثي.

وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي الفاضل، وإن كانت قيمته أكثر عتق منهبقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت، واستسعى للورثة في الباقي، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (1)، وعلي بن بابويه (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن إدريس (4)، وأكثر المتأخرين.

وقال المفيد: إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت (5)، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)، وابن البراج (7)، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه

(1) الخلاف 2: 185 مسألة 48 كتاب الوصايا.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 505.

(3) الكافي في الفقه: 365.

(4) السرائر: 386.

(5) المقنعة: 102.

(6) النهاية: 610.

(7) المهذب: 2: 107.