پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص45

[ ولا تصح لمملوك الأجنبي، ولا لمدبرة، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبهالمشروط على إشكال، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه، ولو أعتق عند الاستحقاق، ولا تكون وصية للمولى.

] قوله: (ولا تصح لمملوك الأجنبي، ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط على إشكال، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو أعتق عند الاستحقاق).

لا تصح الوصية لمملوك الغير سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد عندنا، لأن العبد لا يملك وإن ملكه سيده، فمع تمليك الغير أولى، فهو بمنزلة المعدوم، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال: ” لا وصية لمملوك ” (1).

وفي الوصية لمكاتب الغير المشروط إشكال ينشأ مما ذكر فإنه مملوك، وتؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى عليه السلام أنه يرث بحساب ما أعتق، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه (2).

ومن انقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا يصح بيعه واكتسابه والهبة له، فأي مانعمن الوصية وإنما هي نوع اكتساب؟ والمتبادر في الرواية الأولى من المملوك غير المكاتب، والثانية واقعة عين فلا عموم لها، ومع ذلك فمحمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، فصحة الوصية له لا تخلو من قوة.

والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا – وهو المراد بقوله: (وغير المؤدي) – يطرد فيه الاشكال السابق وأولى بالصحة من المشروط، لأن استعداده للحرية أشد منه.

(1) التهذيب 9: 216 حديث 852، الاستبصار 4: 134 حديث 506.

(2) الكافي 7: 28 حديث 1.