پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص29

والولد، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه كما لو كان أنثى والوارث ابن أو أخ، ويستقر ملكه على الجارية ولا تكون أم ولد له على القول الثاني وهو أن القبول سبب.

ولو كان الوارث ابنا عتقت عليه أمه أيضا، وعبارة المصنف خالية من ذلك.

ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يستقيم على قول الشيخ: من أن الحمل كالجزء من الأم يدخل في بيعها والوصية بها، أما على القول الآخر – وهو الأصح – فإنه يكون مملوكا للوارث بناء على القول بأن القبول سبب، وعلى القول بأنه كاشف – وهو القول الأول – فالولد حر والجارية أم ولد ويرث الولد أباه، لأنه قد تبين علوقها به في الملك،ويحجب القابل إن كان أخا ونحوه.

فإن قيل: يلزم من إرث الولد أباه الدور المتعارف عند الفقهاء، وهو استلزام ثبوت الشي نفيه، وذلك لأنه يلزم من توريثه كون القابل غير وارث فيبطل قبوله، فلا يكون الولد حرا فلا يرث، وكل ما أدى فرض ثبوته إلى نفيه وجب الحكم بنفيه.

قلنا: لا دور، لأنا نعتبر قبول من هو وارث حال القبول، ولا وارث سواه لولا القبول، ولا عبرة بما يتجدد بعد ذلك.

كما إنا نعتبر في الاقرار بالنسب صدوره ممن هو وارث حين الاقرار ونحكم بتوريثه، وحجبه المقر لو كان أولى، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه، لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالاقرار).

ولا يخفى أن الجار في قوله: (باعتبار) متعلق بمحذوف هو مقدر بقولنا: كائن، أو ثابت، ونحوهما.

وفي قوله (لأنا نعتبر) بما يدل عليه قوله: (ولا دور) وهو نفي لزومه.

وقوله: (ولا يرث على الثاني ولا تصير أمه أم ولد) كان حقه أن يكون بعد قوله: (على قول الشيخ) وقبل قوله: (وتكون الجارية أم ولد)، لأنه من فروع ذلك القول في هذه المسألة، فكان حقه أن يكون مذكورا في جملتها.