پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص20

[ ولو كتب وصية فقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، لم يجزئ حتى يستمعوا منه ما فيه، أو تقرأ عليه فيقربه، ] الكتابة قد لا تكون على قصد الوصية، وهو مختار ابن إدريس (1) وأكثر الأصحاب (2).

ويفهم من قول المصنف: (ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة) أنه لو اقترن بها إشارة مفهمة تدل على المراد كفت، وقد تقدم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عنالنطق، ولا شك فيه.

أما مع القدرة فقد احتمل المصنف في التذكرة الاكتفاء، لأن ذلك بمثابة الكتابة وهي كافية في الوصية (3).

ويشكل بأن الاكتفاء بالكتابة من الالفاظ لا يقتضي الاكتفاء بما يجري مجراها من الإشارة والكتابة، والأسباب الشرعية إنما تثبت بالتلقي من الشارع، ولا دليل على الثبوت هنا.

قوله: (ولو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقربه).

وذلك لأن الأمر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به، لأن الشهادة مشروطة بالعلم، لقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الشمس: ” على مثلها فاشهد، وإلا فدع ” (4).

وذهب ابن الجنيد (5)، وبعض العامة إلى الاكتفاء بذلك (6) وضعفه ظاهر.

(1) السرائر: 392.

(2) منهم المحقق في المختصر النافع: 163، والعلامة في التذكرة 2: 452، والشهيد في اللمعة: 176.

(3) التذكرة 2: 452.

(4) رواه المحقق في الشرائع 4: 132.

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 514.

(6) انظر مغني المحتاج 3: 53.