پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص18

[ ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي.

وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين، ومقيدة مثل إن مت في مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو في سنتي هذه، أو بلدي فثلثي للمساكين، فإن برئ، أو قدم، أو خرجت السنة عليه حيا، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.

] إنما ترث ما جرى عليه ملك الميت ولم تدخل في ملكه، ومن ثم لا ترث من أمها شيئا، وإن كان قوله: (وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة) يقتضي إرثها مما سواها خاصة.

ولو اتفق موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارثوالصورة هذه لم ترث من نفسها، لسبق استقرار ملك أخيها واختها، ولذلك عتق سهم الأخ، فيكون ذلك بمنزلة القسمة، وترث حينئذ من كل ما عداها.

قوله: (ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي).

أي: عتق عليه نصيبه وقوم عليه نصيب الباقين، وفيه نظر ينشأ: من التردد في ثبوت التقويم في مثل ذلك.

قوله: (وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين – إلى قوله – فإن برئ، أو قدم، أو خرجت السنة عليه حيا، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة).

الفرق اختصاص الوصية بمحل القيد، فلا وصية بدونه، بخلاف المطلقة، والأمر ظاهر.