جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص9
[ الايصاء، إلا أن يقرنه بما يفسد الاقرار كما لو قال: هو من مالي له، فهو وصية.
ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية.
ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت.
] الايصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الاقرار، كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية).
إذا قال: هو له فهو إقرار لصراحته في ذلك، واحتمل المصنف في التذكرةأنه لو قال: نويت أنه له بعد الموت يكون وصية، لاحتمال اللفظ له، وهو أعرف بنيته وقصده (1)، وهو ضعيف، لأن ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الاقرار بما يقتضي إبطاله.
وإذا قرنه بما يفسد الاقرار كقوله: هو من مالي له، بناء على أن إضافة المال إلى نفسه ينافي الاقرار به للغير، فقد حكم المصنف بكونه وصية.
ويشكل بانتفاء ما يدل على ذلك، وفساد الاقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية.
نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي ذلك كقوله: بعد وفاتي فهو وصية، وكذا لو دلت على إرادته قرينة، وبدونه فالمعتمد العدم.
قوله: (ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية).
وذلك لأنه لا يدل على قصد الوصية بشئ من الدلالات، فإن التعيين قد يكون للتمليك وللاعارة ولغيرهما، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية ولا تمليكا.
قوله: (ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت).
(1) التذكرة 2: 452.