پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص7

[ المقصد الرابع: في الوصايا وفيه فصول: الأول: في أركانها ومطالبه أربعة: الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت، ] قوله: (المقصد الرابع: في الوصايا: وفيه فصول: الأول: في أركانها، ومطالبه أربعة: الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت).

الوصية مأخوذة من وصى يصي وصية، وأوصى يوصي ووصى يوصي توصية، يقال: وصى إليه بكذا إذا وصل به، وأرض واصية: أي متصلة النبات.

وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة.

وقد عرفها المصنف بأنها (تمليك عين أو منفعة بعد الموت)، فقوله: (تمليك عين أو منفعة) بمنزلة الجنس، يعم الهبة والوقف وسائر التصرفات المملكة.

وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية، ويندرج فيها العين الموجودة بالفعل، والموجودة بالقوة كالشجرة والثمرة المتجددتين، ويندرج في المنفعة: المؤقتة، والمؤبدة، والمطلقة.

وقوله: (بعد الموت) كالفصل يخرج به الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة.

ونقض في عكسه بالوصية بالولاية فإنها ليست تمليك أحد الأمرين، بالوصية بالعتق فإنه فك، والتدبير فإنه وصية عند كثيرين، ووقف المسجد فإنه فك، وينتقض بالوصية بالمضاربة والمساقات.

فإن قيل: إنهما مملكان لحصة من الربح والثمرة.

قلنا: قد لا يحصل الربح ولا الثمرة فينتفي التمليك.