پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص368

ولو كان إقراره بالاربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم، سواء تصادقن أولا.

ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر.

ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.

قوله: (ولو كان إقراره بالاربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم، سواء تصادقن أو لا).

لأن إقراره لم يقتض من أول الأمر إلا ذلك.

قوله: (لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهماثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر، ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس).

إنما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما ثلث السدس، لأن ذلك هو الفاضل عن نصيبه، لأن نصيبه ثلث الثلث، لأن للإخوة من الأم ثلث الأصل بينهم بالسوية فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه وقد نص الأصحاب على أن المقر يدفع مما بيده ما فضل عن نصيبه.

ووجه الاحتمال: أن مقتضى الشركة إن ما حصل فهو للشركاء وما ذهب فمنهم، والذي بيد الأخ للأب خارج عنها، وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع، وهو الذي