پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص365

ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.

و: لو أقر بزوج لذات الولد

أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف، قوله: (ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده).

ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني، لوصول نصيب كل من الولدين إليه.

قوله: (لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف).

إنما يتصور هذا الاقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين، وذلكهو الأبوان أو أحدهما أو الولد لاغير.

وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم باعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه، لأنه مع عدم الولد ينحصر صدور الاقرار في الأبوين، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد.

ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس، ولهما معه السدسان، والزوج لا يزاحمهما في ذلك.

نعم في صورة يقع الرد يدفع مما في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج، وليس ذلك نصفا ولا ربعا.

ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا، ولو كانت الأم مع الحاجب إلى السدس فلا شئ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج.

ولو كان الولد دفع مما في يده مما فضل عن نصيبه مع الزوج، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع مما في يده ربع التركة.

وكذا لو أقرت الأنثى معهما، ولو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا، ومنه يعلم حكم الاقرار بالزوجة.