پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص364

ولو كذبها الأخوة فلهم ثلاثة الأرباع، وللولد الثمن، وللزوجة الثمن.

ه‍: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب، وثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو كذبها الأخوة فلهم ثلاثة الأرباع، وللولد الثمن، وللزوجة الثمن).

لا يخفى أن المراد بقوله: (فإن صدقها الأخوة فالمال للولد) أن للولد ما زادعلى الثمن سهم الزوجة، وما ذكره المصنف من الضابط حق، واعتبر كون الوارث وارثا ظاهرا، إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقراره، لأنه إقرار على الغير، ولا يخفى أن كونه وارثا في الواقع مناف لصحة إقراره فيمتنع اعتباره.

ومتى أقر الوارث ظاهرا بمساو دفع إليه مما في يده بنسبة نصيب المقر به من التركة، فلو كان المقر أحد الابنين دفع ثلث ما في يده، وعلى الاحتمال نصفه ولو قال: دفع مما بيده ما زاد على نصيبه مع المقر به لكان أوفق للمختار.

وأنما تدفع الزوجة مع تكذيب الأخوة الثمن، لأنه الفاضل عن نصيبها بيدها وعلى الاحتمال سبعة أثمانه.

قوله: (لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما).

لما كان الاقرار بهما دفعة لم يلزم اختصاص أحدهما بالتركة.

وإنما لم يلتفت إلى تناكرهما، لأن مقتضى الاقرار استحقاقهما الإرث معا، وهو المعتبر لصدوره حين كان وارثا ظاهرا.

ولو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم، صرح به في التحرير (1)، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن المقر والأخ عدلين وإلاكانت التركة للآخر ولا غرم.

(1) تحرير الأحكام 2: 121.