جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص357
ولو كان الاقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده.
ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته.
ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة، ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور، قوله: (ولو كان الاقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده).
لأنه لو ثبت نسبها لكان لها مع الابنين خمس الأصل وبيده زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره ونصف ذلك وهو خمس النصف، وعلى الاحتمال يدفع ثلث ما في يده.
قوله: (ولو أقرا معا ثبت للمقر به كمال حصته).
أي: لو أقر الابنان، ووجهه انحصار الإرث فيهما، وهو ظاهر.
قوله: (ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة).
أما إذا كانا عدلين فلأن النسب يثبت بشهادة العدلين، ولا أثر لاعتبار الإرث.
وأما مع عدم العدالة فلأن النسب لا يتبعض فينفذ إقرار المقرين في استحقاقهما من الإرث، فينظر كم قدر استحقاق المقر به من مجموع التركة لو ثبت نسبه؟ وكم نسبته إلى المجموع، فيؤخذ من حصتهما بتلك النسبة، فيدفعان إليه ما فضل عن نصيبهما، وعلى الاحتمال الآخر تكون حصتهما بينهما وبينه موزعة على قدر الاستحقاق.
قوله: (ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور).
أشار بذلك إلى الرد على كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط فإنه قال: يثبت