پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص350

وليس الاقرار بالولد إقرار بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية.

ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج ولوأقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من أم واحدة الوفاق، وهو مختار الشيخ في المبسوط (1)، وابن إدريس (2)، وابن الجنيد (3).

ويحتمل العدم، لأن ذلك إقرار في حق نفسه، وإلا لم ينفذ مع الصغر وهو قول الشيخ في النهاية (4)، وضعفه ظاهر.

والأصح الأول.

قوله: (وليس الاقرار بالولد إقرار بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية).

وذلك لأن الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين، فلا يدل أحدهما على الآخر بشئ من الدلالات الثلاث.

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأم مشهورة بالحرية كان الاقرار بالولد إقرارا بزوجيتها، وإن لم تكن مشهورة فلا (5).

واعلم أنه سيأتي في أخر باب الصداق إن شاء الله تعالى حكم تعلق المهر بالمقر ببنوة الولد لأمه نفيا وإثباتا، وقد اختار المصنف هناك وجوبه.

قوله: (ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج).

لا يخفى أن الحاقه به مشروط بإمكان كونه منه وحينئذ فيكون حرا، وهل

(1) المبسوط 3: 38.

(2) السرائر: 414.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 441.

(4) النهاية: 684.

(5) المغني لابن قدامة 5: 335.