پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص347

وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.

ولا يعتبر تصديق الصغير، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلىإنكاره، لسبق ثبوت نسبه.

الرابع: أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق به، فإن الولد حينئذ لا يلحق بالمقر ولا بالآخر إلا بالبينة أو القرعة، ولو كان الولد بالغا رشيدا أعتبر تصديقه فيثبت نسب من صدقه، ولا اعتبار بتصديق الأم ولا بتكذيبها على الظاهر.

فرع: لو ثبت النسب بالاقرار والتصديق مثلا، ثم تصادقا على رفعه لم يرتفع بعد الثبوت.

قوله: (وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر).

ينشأ: من أنه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم: الدليل الدال على نفوذ الاقرار به، ومن أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير للاجماع، ويبقى ما عداه على الأصل فيتوقف على البينة أو التصديق.

قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير).

أي: ليس بشرط في نفوذ الاقرار، فلا يتوقف على بلوغه وتصديقه، وكذا لا يعتبر تصديقه وتكذيبه حالة الصغر، فعلى هذا متى استلحق صغيرا ثبت أحكامالنسب كلها تبعا لثبوته.

قوله: (ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره لسبق ثبوت نسبه).

كما لو ثبت بالبينة، ولأن النسب مبني على التغليب فلا يتأثر بالانكار بعد الحكم بثبوته، وهو مقرب التذكرة (1).

وللشافعية قول أنه يندفع النسب بالانكار لأنا إنما حكمنا به حيث لم يكن

(1) التذكرة 2: 170.