جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص344
ز: لو أقر بالبيع وقبض الثمن، ثم أنكر وادعى الاشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري، وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الاشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض.
يقال: أودعني فلم استودع وأقرضني فلم اقترض، ولولا ذلك لناقضه.
وأقل أحواله أن يكون مجازا والتفسير به مع القرينة صحيح.
ومن أن الايداع والاقتراض شرعا إنما يكون مع القبض والأخذ فيكون آخر الكلام رافعا لاوله، ومثله: باع مني فلم أقبل.
وموضع الاشكال إنما هو مع الاتصال، أما مع الانفصال فلا يقبل جزما، وفي التذكرة حكم بقبول قوله مع الاتصال، وجعل في قبوله مع الانفصال إشكالا (1).
والذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدق على الايجاب حقيقة لم يفرق بين الاتصال والانفصال في القبول، وإلا لم يقبل مع الانفصال قطعا.
ومع الاتصال فالراجح عدم القبول، لأنه يقتضي رفع الاقرار من أصله والرجوع عنه، وأنا في ذلك من المتوقفين.
قوله: (ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الاشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري).
وجه القرب جريان العادة بذلك، فلو لم تسمع دعواه لزم الضرر ويحتمل عدم السماع، لأنه تكذيب للاقرار، ويضعف بأن ذلك واقع تعم به البلوى فعدم السماع يقتضي الضرر، وحينئذ فيحلف المشتري على الاقباض أو على عدم المواطاة، وقد سبق نظيره في الهبة وهو الأصح.
قوله: (وكذا لو أقر بالاقراض ثم ادعى الاشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض).
(1) التذكرة 2: 168.