جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص342
ولو قال: له علي ألف ودفعها، ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب لاقراره، أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل بالبينة.
لكن عدم القبول هنا أولى، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، فإن الوديعة هي العين المستناب في حفظها، وما في الذمة ليس عينا.
وليس ببعيد القبول، لأن قوله: كانت وديعة لا ينافي تجدد ثبوتها في الذمة بتلف قارنه الضمان، وغاية ما يلزم ارتكاب المجاز في حكمه بأن المأتي به كان وديعة، فإن الوديعة حقيقة هو التالف والمأتي به بدله.
ولا محذور في المجاز إذا دل عليه دليل، خصوصا إذا كان شائعا في الاستعمال.
قوله: (ولو قال: له علي ألف ودفعها، ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب لاقراره).
لأن تفسيره يقتضي أن يكون إقراره لاغيا، حيث أنه لو تم تفسيره لم يكن عليه شئ حال الاقرار به، لكن لا بد أن يكون تلفها منزلا على وجه لا ضمان معه إذ مع الضمان لا تكذيب.
ولا يخفي أن قوله: (ودفعها) لا دخل له في الحكم، إذ لا يتفاوت الحال بعدمه.
وفي التذكرة لم يأت بهذا القيد بل قال: ولو قال: لك علي ألف ثم قال: كانت وديعة وكانت تلفت قبل إقراري وكنت أظن إنها باقية لم يقبل منه، لأنه كذب بهذاإقراره (1).
وقيد في الدروس تبين تلفها بكونه بغير تفريط (2).
قوله: (أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل بالبينة).
لعدم المنافاة للاقرار فتكون دعوى مستأنفة، ومن هذا يعلم أن قوله سابقا:
(1) التذكرة 2: 168.
(2) الدروس: 313.