پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص338

ولو قال: له عندي وديعة قد هلكت، أو رددتها إليه لم يقبل منه، أما لو قال: كان له عندي قبل.

ولو قال: له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره، وتلزمه لو ادعى التلف.

فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف والرد (1)، وبهذا صرح في التذكرة أيضا (2)، وشيخنا في الدروس (3)، وهو المختار.

واعلم أن قوله: (بخلاف الأمانة) المراد به أنه لو قال: له عندي دراهم أمانة وادعى المالك أنها دين قدم قول المقر مع اليمين لا المالك.

والفرق: أن الأمانة لا تستلزم القبض، لإمكان إطارة الريح المال إلى ملك المقر، أو وضع المالك إياها أو غيره في منزله، فلا يثبت دخوله في العهدة إلى الأداء، وهذا الفرق ضعيف كما عرفت، والحكم واحد.

قوله: (ولو قال: له عندي وديعة قد هلكت، أو رددتها إليه لم يقبلمنه).

أي: لم تسمع دعواه أصلا وذلك لمناقضته الاقرار، فإن المردود والتالف ليس عنده ولا هو وديعة.

قوله: (أما لو قال: كان له عندي قبل).

بمعنى أن دعواه تسمع ويجب اليمين، والفرق بينها وبين التي قبلها ظاهر، فإن (كان) لا يقتضي البقاء في زمان الاقرار كما لا يقتضي عدمه، وإن كان البقاء ظاهرا فإذا ادعى عدم البقاء لم تلزم مناقضة الاقرار.

قوله: (ولو قال: له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره ويلزمه لو ادعى

(1) التحرير 2: 118.

(2) التذكرة 2: 151.

(3) الدروس: 313.