پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص331

ولو قال: له علي ألف لا تلزمه لزمه.

ولو قال: علي ألف ثم سكت، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف.

ومثله ما لو قال: من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه، لأن فساد البيع يقتضي عدمثبوت الثمن.

ولا دخل للقبض وعدمه حينئذ في اللزوم، وذكره في العبارة للاحتراز من لزوم ضمان القيمة أو المثل بالقبض.

وفي بعض النسخ: من ثمن بيع فاسد، والبيع أربط بالفاسد من المبيع، إلا أن ضمير (لم أقبضه) لا مرجع له حينئذ، ومثله: ضمنت به على أني بالخيار.

والضمير المجرور يعود إلى الألف، والمراد ضمنته، لأن ضمن يتعدى بنفسه وبالباء كما صرح به في القاموس (1).

وبناء ذلك على أن اشتراط الخيار مفسد للضمان، وإلا كان بمنزلة ابتعت بخيار، فإن بينهما فرقا وإن كان المصنف لا يراه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قال في التذكرة ما صورته: أو قال: تكفلت ببدن فلأن بشرط الخيار، وقلنا بثبوت الخيار في الكفالة يقتضي بطلانها.

أو قال: ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار وأبطلناه به، وما أشبه ذلك (2).

هذا كلامه، وقد يراد بقوله هنا ضمنت به كفالته.

قوله: (ولو قال: له علي ألف لا يلزم لزمه).

لأن الاقرار يقتضي اللزوم، فقوله: (لا يلزم) لا يسمع، لمنافاته الاقرار.

ويحتمل القبول بأن يكون له عليه ثمن مبيع غير لازم، أو من هبة له الرجوع فيها، ويضعف بأن ذلك في حكم المسقط.

قوله: (ولو قال: علي ألف ثم سكت، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف).

(1) القاموس المحيط 4: 245.

(2) التذكرة 2: 166.