پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص327

د: لو قال: كان له علي ألف وقضيته، أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة.

المفهوم من سوق العبارة أن الاشكال الذي دل عليه قوله في المسألة التي قبل هذه: (ففيه نظر) آت هنا، ومعلوم أنه ليس بآت، لأن أحد طرفيه هو رفع مقتضى الاقرار، وذلك منتف هنا، لأن هذا بدل البعض من الكل فهو جار مجرى قوله: هذه الدار له وهذا البيت لي، وقد أسلف في أول البحث أن البدل صحيح إن لم يرفع مقتضى الاقرار.

وقد ذكر الشارحان منشأ الاشكال: أنه جحود بعد الاعتراف، وأن بدل البعض صحيح في اللغة.

واختار ولد المصنف عدم القبول (1) وليس بشئ، لأن استعمال لفظ الاقرار في مجازه مع وجود الصارف عن الحقيقة جائز كما في الاستثناء وكما في: لههذه الدار وهذا البيت لي، فإن الفرض أن الدار إسم للمجموع، فإطلاقها على ما عدا البيت مجاز وكذا العشرة حقيقة في العدد المخصوص فاستعمالها فيما بعد المستثنى مجاز، ونحو ذلك، والذي يقتضيه الدليل صحة ذلك.

قوله: (د: لو قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة).

الضمير في (قضيته) يعود إلى الألف، وكذا الضمير في قوله (منها)، فإن الألف قابل للتذكير والتأنيث، ويجوز أن يعود ضمير (قضيته) إلى المقر له.

وإنما لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة، لأنه مدع للمسقط بعد الثبوت بالاقرار، فلم يكن بد من البينة.

(1) إيضاح الفوائد 2: 460.