جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص326
أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه رفعا لمقتضى الاقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة.
ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال.
وجه القرب أن البدل معتبر في اللسان مستعمل في القرآن وغيره، فهو من جملة أجزاء الكلام جار مجرى التفسير فوجب أن يكون في كلام المقر معتبرا إذا لم يكن رافعا لمقتضى الاقرار، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره فهو جار مجرى الاستثناء ونحوه.
نعم لو كان رافعا لمقتضى الاقرار لم يصح، لأن الانكار بعد الاقرار غير مسموع.
ويحتمل ضعيفا عدم صحته، لأنه يتضمن الرجوع عن ظاهر الاقرار، وضعفه بين، لأن غير المسموع هو رفع أصل الاقرار فقط دون مخالفة ظاهره، فعلى الأصح لو قال: له هذه الدار هبة صح وكان له الرجوع فيها حيث يصح الرجوع في الهبة.
قوله: (أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه رفعا لمقتضى الاقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة).
إنما كان ذلك رفعا لمقتضى الاقرار، لأنه اقتضى الملك للدار، والعارية واستحقاق السكنى لا ملك معهما.
ولا يخفى ضعف هذا النظر، لأنه قد سبق في كلامه أن البدل يصح إن لم يرفعمقتضى الاقرار، فلا أثر لصحة بدل الاشتمال في اللغة ووقوعه في الاستعمال في صحته في الاقرار، كما لا أثر لصحة الاضراب في اللغة والاستعمال في صحته في الاقرار، والأقوى عدم صحته.
قوله: (ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال).