پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص303

ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعبت بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.

ليطالب بتفسيرها، لأنه إنما يعدل إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، والمتصل ممكن هنا.

وعلى فرض استلزامه ذلك لا يستقيم قوله: (وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شئ.

)

وذلك لأن الاستثناء المنفصل لا إخراج فيه أصلا، لأن ما بعد إلا غير داخل فيما قبلها، فمتى جوزناه كان ما قبل إلا بحاله.

وأما على التقدير الثاني فإنه إذا كان حقيقة وجب الحمل عليه، ولم يجزالتقدير ليصير الاستثناء متصلا، وحينئذ فلا معنى لقوله: (وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شئ.

)

بل هو ساقط كما لا يخفى فليتأمل.

قوله: (ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فإن منعنا المنقطع وجب الألف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال).

أي: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، فإن منعنا الاستثناء المنقطع الغي استثناؤه ووجب الألف، وإن سوغناه طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب بطل التفسير خاصة على أحد الاحتمالين، وبطل الاستثناء على الاحتمال الآخر، وقد سبق أنه أقوى.

لكن على ما نبهنا عليه في تحقيق كون الاستثناء من غير الجنس سائغا أو لا لا يستقيم هذا البناء، لأن منع المنقطع لا يقتضي الغاء الاستثناء هاهنا، لإمكان أن يضمر في الاستثناء لفظة قيمة فيصير متصلا، وهو المحكي سابقا عن علماء الامصار.

وتسويغه إن كان على وجه المجاز فالاضمار هنا أولى من جعله منقطعا، لأنه لا مخالفة للأصل هنا إلا في تقدير كلمة قيمة.