جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص297
ج: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.
إلى الأول دون المستثنى منه بمثل ما قلناه.
قوله: (الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة).
اختلف في أن الاستثناء الواقع بعد جمل هل يرجع إلى الجميع أم يختص بالاخيرة؟ فقال جمع – منهم الشافعي – بالأول (1)، وقال آخرون بالثاني وهو قول أبي حنيفة (2)، وقال السيد المرتضى بالاشتراك (3)، وفصل أبو الحسين بأنه إن ظهر الاضراب عن الأولى بأن يختلفا نوعا – سواء اتحدت القضية كالقذف، أو لا كقوله: أكرم ربيعة والعلماء هم الفقهاء – أو اسما وحكما ويتحد النوع مثل: أكرم ربيعة وأطعم مضر إلا الطوال أو أحدهما، وليس الثاني ضميرا مثل أطعم ربيعة وأطعم مضر، أو أطعمربيعة وأكرم ربيعة إلا الطوال فإن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة.
وإن تعلقت إحداهما بالأخرى بأن أضمر حكم الأولى في الثانية مثل أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال، أو إسم الأولى مثل أكرم ربيعة وأخلع عليهم إلا الطوال عاد إلى الجميع (4).
وهذا التفصيل حسن إلا إنه لا يكاد يخرج عن القول الثاني، لأنه جعل مدار عود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الأخيرة على قرائن الأحوال، فالقول الثاني أقوى ووجهه: أن التخصيص على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، والعود إلى الأخيرة مقطوع به، والباقي محتمل فيجب التمسك فيه بالأصل وهو إجراء اللفظ على ظاهره حتى يتحقق الناقل عنه.
ولأن الظاهر أن المتكلم لم ينتقل عن الجملة إلى غيرها إلا بعد استيفاء غرضه منها، ولاستلزام العود إلى الجميع إضمار الاستثناء في كل جملة، أو كون العامل
(1) السراج الوهاج: 260.
(2) بدائع الصنائع 7: 211.
(3) مسالة في الاستثناء (رسائل السيد المرتضى) المجموعة الثانية: 79.
(4) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة 9: 299.