جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص294
ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا، يسقط السدس بمثله تبقي خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد، ولعمرو ستة عشر.
ولو قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو، ولعمرو إثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر، ولعمرو عشرون.
وثلثان، فالشئ الكامل مائة وخمسون هي ما لزيد، ولعمرو مائة وثلثها وذلك مائة وخمسون.
قوله: (ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد، فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر يعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو ستة عشر).
هذه صورة التسوية في الاقرار لهما بين المالين دون الكسرين، وطريقها بعد معرفة ما سبق ظاهر.
قوله: (ولو قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو، ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر، ولعمرو عشرون).
هذه صورة التسوية في الاقرار لهما بين الكسرين دون المالين وإنما كان لكل منهما ما ذكره، لأنا نفرض لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر ونصف شئ فلزيد ستة ونصف، ذلك فيكون له اثنا عشر وربع شئ يعدل الشئ المفروض.
فإذا أسقطنا ربع شئ بمثله بقي اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ الكامل ستة عشر هو ما لزيد فيكون لعمرو عشرون، لأن له اثني عشر ونصف ما لزيد.