جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص288
ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه.
ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الاقرار نظر، رجوعه بعد التكذيب وإنما لزم منه استحقاق الغرم، فإذا نفاه انتفى ولم يتجدد الاستحقاق بمجرد الرجوع.
والفرق: أن المقر به خارج عن ملك المقر فيقبل رجوع المقر له عن تكذيبه، لأنه مال لا يدعيه، بخلاف الغرم من مال المقر فإنه ليس كذلك.
قوله: (ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين).
يشكل ذلك، لأن المال المجهول المالك يجب تسليمه إلى الحاكم ولا يجوز تسليط من لا يعلم استحقاقه عليه، لأن ذلك إتلاف لمال الغير وتضييع له.
والذي يقتضيه النظر وجوب تسليمها إلى الحاكم وهما خصمان.
قوله: (ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه).
فيحلفه كل منهما على عدم علمه باستحقاقه يمينا.
قوله: (ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الاقرار نظر).
ينشأ: من أنه لو صح الاقرار لكان أما لزيد خاصة، أو للحائط خاصة، أو لواحد منهما غير معين، والثاني بأقسامه باطل.
بيان الملازمة: أنه ردد بينهما ب أو فامتنع التشريك، فلم تبق إلا الأقسام الثلاثة.
ولا شك في بطلان الأول والثاني منها، لأن زيدا أو الحائط بالنسبة إلى الاقرار على حد سواء، فاختصاص واحد ترجيح بلا مرجح.
والثالث أيضا باطل، لأنه إن كان للحائط فليس لزيد فجرى مجرى ما لو قال: إما لزيد أو ليس له بل للحائط، ولا يعد ذلك إقرارا.
ومن أن الذي يملك هو زيد دون الحائط، فتلغو نسبة الاقرار إليه ويصرف إلى زيد.
ويضعف بأن الاقرار هو الإخبار الجازم ولا جزم هنا، وبأن الأصل براءة الذمة