جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص287
وللثاني إحلافه.
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم.
يستحقها إلا من إقرار ذي اليد، مع احتمال الثاني أنه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادعى عليه فيما هو ملك له فيحلف على البت.
قوله: (وللثاني إحلافه).
بلا إشكال وقد سبق مثله، وإنما أعاده لأنها مسألة أخرى وإن اتحد المتعلق.
قوله: (لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم).
أي: لو أقر ذو اليد بشئ لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو، فكذبهما زيد في ما شهدا به من سبق الاقرار لعمرو فالمقر به لعمرو لا محالة، لثبوت سبق الاقرار بالبينة.
وهل يغرم المقر لزيد قيمة المقر به؟ قال المصنف: لا غرم، لاعتراف زيد بانتفاء سبب الغرم، وهو سبق الاقرار لعمرو، ولتكذيبه الشاهدين فيما شهدا به فينتفي الغرم لانتفاء سببه وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: إن ذلك مشكل، لاستناد البينة إلى إقراره السابق الذي هو سبب الحيلولة.
وهو مدفوع، لاعترافالمستحق بانتفاء السبب فكيف يثبت له ما يترتب عليه.
نعم قد يمكن أن يقال: إن سبق إقرار المقر لعمرو قد ثبت شرعا بالبينة، وهو يقتضي استحقاق زيد تغريم المقر، فهو في حكم الاقرار لزيد باستحقاق التغريم، وقد أنكره زيد فكان ذلك جاريا مجرى تكذيب المقر له الاقرار، فمتى رجع إلى التصديق استحق، فإن صح هذا حملت العبارة على أن المراد: لا غرم مع الاستمرار على التكذيب.
إلا أنه يشكل بأن الاقرار لعمرو ليس إقرارا لزيد بالاستحقاق ليعتبر