جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص275
ولو قال: دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها، أو عبد بعمامته لزمه الجميع.
وجه الأول: إن الاقرار يحمل التقييد بفرش لي، وسرج وعمامة لي، ومع الاحتمال لا يكون مقرا فإن الأصل البراءة.
ووجه الثاني: إن المتبادر إلى الفهم دخول الفرش والسرج والعمامة، ولأنه وصف الدار بكونها مفروشة، فإذا سلم غير مفروشة لم يكن المقر بها.
ويضعف بأن وصفها بذلك حين الاقرار لا يقتضي إستحقاقها على هذا الوصف، واللفظ محتمل، ويده على الأمرين معا فلا يزول حكمها بمجرد الاحتمال.
واختار ابن الجنيد دخول السرج في الاقرار (1)، ومنعه الشيخ في المبسوط (2)، والأصح عدم الدخول.
نعم، قد يقال في الاقرار بالعبد: تدخل العمامة وما جرى مجراها، والفرق: أن له يدا على ملبوسه، وما في يد العبد فهو في يد سيده، فدخول العمامة لا من جهة الاقرار بل من جهة اليد، واختاره المصنف في التذكرة (3).
ويضعف بأنه لا يد للسيد على العبد هنا بل اليد للمقر عليه، وعلى سائر ما عليه من عمامة وغيرها، لأنه وإن كان ذا يد إلا أنه من حيث أنه مال عليه يد فكذا ما عليه، فإذا أقر بالعبد لم يسر الاقرار إلى ما عليه ولا تزول يد المقر عنه، كما لا يسري إلى البيت الذي هو ساكنه والطعام الذي بين يديه.
قوله: (ولو قال: دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها، أو عبد بعمامته لزمه الجميع).
(1) المختلف: 442.
(2) المبسوط 3: 12.
(3) التذكرة 2: 157.