جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص269
ولو قال: من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية.
ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لانك تزيد أول لأن ذلك ما بينهما، وظاهر إطلاقهم أن الثمانية دراهم، واللفظ غير صريح في ذلك.
قوله: (ولو قال: من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين، وخروجهما، وخروج الغاية).
وجه الأول: إن ذلك جار في الاستعمال، تقول: قرأت القرآن من أوله إلىآخره واكلت الطعام من أوله إلى آخره، وفيه نظر، لأن ذلك مستفاد من قوله: قرأت القرآن، وأكلت الطعام.
ووجه الثاني: أن الأول والعاشر حدان لا يدخلان في المحدود، كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا يدخل الجدران في المبيع.
ونقل الشارح فيه الاجماع (1)، ولقوله تعالى:
(ثم أتموا الصيام إلى الليل)
(2)، ولأن الأصل البراءة فلا يجب سوى المتيقن، وهو الأصح واختاره ابن إدريس (3).
ووجه الثالث: أن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء دون الحد، ولأن الملتزم زائدا على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد خروجه، واختاره الشيخ (4)، والمصنف في الارشاد.
ويضعف بأن شغل الذمة لا يكون بمجرد الاستبعاد.
قوله: (ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لانك تزيد
(1) إيضاح الفوائد 2: 446.
(2) البقرة: 187.
(3) السرائر: 283.
(4) المبسوط 3: 27.