پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص251

ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة.

ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره، أو لم يدع شيئا بطل الاقرار.

على وجه الجزم؟ نعم إن أريد أن له أن يستحلفه على أنه ما أراد ذلك وإن لم يأت بالدعوى على صورة الجزم أما لعدم إشتراط الجزم فيها مطلقا أو فيما يخفى غالبا أمكن، ثم جواز حلف الوارث على إرادة المورث التي لا يمكن الاطلاع عليها مشكل، فإن خفاء الارادة على غير المريد أمر لا يختص بغير الوارث.

قوله: (ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة).

أي: طولبوا بالتفسير إن علموه بشرط وجود التركة، إذ لا يجب القضاء بدونها، فإن أنكروا العلم بالارادة حلفوا على عدمه.

ويحتمل حلفهم على عدم العلم بالاستحقاق، لأنه أخص، فإن من علم إرادة المدعى به لفظ الاقرار فقد علم الاستحقاق.

وفرق في التذكرة بين أن يدعي الموصى له بمجمل إرادة الموصي أكثر مما فسر به الوارث، وبين أن يدعي المقر له بمجمل إرادة المقر أكثر مما فسر به الوارث، فأوجب اليمين على الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للارادة في الأول، وأوجب حلفه على إرادة المورث في الثاني محتجا للفرق بأن الاقرار إخبار عن حق سابق (1).

وقد يفرض فيه الاطلاع، والوصية إنشاء أمر عن الجهالة، وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث، وهذا الفرق ضعيف، فإن هذا مع انتفاء الارادة لا معها.

قوله: (ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره، أو لم يدع شيئا بطل الاقرار).

(1) التذكرة 2: 152.