پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص248

أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه قبل.

وكذا لو قال: غبنته،لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال.

ولو قال: له عندي شئ لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.

قوله: (أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه قبل، وكذا لو قال: غبنته، لأن الانسان قد يغصب ويغبن في غير المال).

قيل: هذا التعليل مناف لما سبق من الاشكال الناشئ من الاختلاف في تفسير الغصب.

ويجاب: بأن الذي حكيناه عن التذكرة في توجيه الاشكال يقتضي عدم المنافاة، لأن منشأ الاشكال حينئذ ليس هو الاختلاف في تعريف الغصب.

فإن قيل: هذا وإن لم يناف الاشكال المذكور على ما ذكرت فإنه مناف لتفسير الغصب.

قلنا: إنما يجب حمل الغصب على المال إذا اقتضاه الكلام ولم يحتج إلى تقدير شئ، وليس كذلك هنا فإن: (غصبته) إنما يكون محمولا على المال إذا كان فيه محذوف فوجب حمل الغصب على مجازه، لأنه أولى من الاضمار، فإنهما وإن كانا متساويين إلا أن الأصل براءة الذمة والغبن ليس من لوازم المال، روي: (إن من استوى يوماه فهومغبون) (1)، وقول المصنف: (وكذا لو قال: غبنته) معناه: قال ذلك وفسره بغبنه إياه في نفسه.

قوله: (ولو قال: له عندي شئ لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك).

المراد: لم يقبل بالخمر والخنزير، ويمكن أن يراد: لم يقبل بغصب نفسه أو

(1) معاني الأخبار: 342.