جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص220
السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) فينفذ إقراره خاصة في حقه من المالية، سواء كانت الجناية خطأ أو عمدا، ويتسلط عليه ولي المجني عليه.
فإن أراد المولى افتداءه في الخطأ فداه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة على القول به، وعلى الآخر بالأرش كائنا ما كان.
وإن أراد افتدائه في العمد توقف على رضى ولي المجني عليه.
وأما بالنسبة إلى العبد، فلأن العبد غير بالنسبة إلى المولى فلا يكون إقراره نافذا في حقه، فلا يجب في الخطأ لو مات مورثه سوى القيمة على القولين.
ولا يثبت القصاص في العمد، ولا يتوقف افتكاكه في صورة موت مورثه على رضى المجني عليه، ولا يجب ما زاد على القيمة على القولين أيضا.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن هذا منخصوصيات المصنف، وكيف كان فهو في غاية التحقيق.
لكن لو كانت الجناية المقر بها عمدا تسلط ولي المجني عليه على استرقاقه، لنفوذ الاقرار فيه، إذ هو حق للسيد فيستحق حينئذ القيمة وإن نقص عنها أرش الجناية، بخلاف ما لو كانت خطأ فإن الزائد من القيمة على الأرش للمولى.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس: لو إتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فك بقيمته، ويتعلق بها المجني عليه مع الايعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، لأن ذلك وظيفة المولى (2)، فإن أراد إن ذلك في الجناية خطأ فهو صحيح، لأن القيمة لا بد منها، فإن كانت أزيد من الأرش فالفاضل للمولى، فلا يتصور الفك بأقل الأمرين إلا من المولى.
لكن لا بد أن تحمل عبارته على أصل الفك لا على فكه من المجني عليه، لأن فكه منه إنما يكون بأقل الأمرين ويكون الفاضل للمولى، إلا أن أصل الفك بالقيمة
(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(2) الدروس: 314.