پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص216

به بعد العتق، لأن الفرض أن المال المقر به ليس مما يلزم السيد.

إذا عرفت ذلك فأعلم أن إقرار العبد لا ينفذ في الحال إلا بتصديق السيد لما قلناه، وهل ينفذ بحيث يتبع به بعد العتق وزوال سلطنة السيد عنه؟ فيه وجهان.

أحدهما: العدم، لانتفاء أهليته للاقرار، لأنه لا يقدر على شئ كما دلت عليه الآية (1)، ولأن في نفوذه بعد العتق نقصا على المولى لقلة الرغبة فيه، لأن ضمان شئ في الحرية يزاحم الإرث بالولاء.

والثاني: النفوذ، لانتفاء الدليل الدال على سلب الاهلية، وإنما منع من النفوذ في الحال حق المولى، ولهذا ينفذ في الحال لو صدقه، فالنفوذ في وقت لاحق للمولى فيه لا مانع منه، ولما كانت قدرته على إنشاء الاقرار معلوما لم يكن عموم الآية متناولا لهذا (2) الفرد.

ولو سلم فهو معارض بعموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (3).

فينزل نفي قدرته على إنشاء الاقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين وتخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به، لأن ذلك لا ينظر إليه، ومجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة (4) له، والأصح الثاني وهو مختار الشيخ في المبسوط (5).

وهل يتبع في الجناية أيضا كالمال؟ حكاه في الدروس قولا ولم يفت بشئ (6)،

(1) النحل: 75.

(2) في (ص): البقاء.

(3) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.

(4) في (ص): المنفعة.

(5) المبسوط 3: 18.

(6) الدروس: 314.