پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص213

ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها، وكذا إقرارهبإحبال الأمة، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم.

لأن الواو لا تدل على ترتيب ولا ضده، إلا أنه لما كان إطلاق العبارة صالحا للأمرين حاول المصنف التصريح باستوائهما في الحكم.

ووجهه: إن الاقرار بجميع (أعيان) (1) ما يعد تركة ظاهرا متى كان نافذا فلا فرق بين تقدمه وتأخره، لامتناع تعلق دين المريض بعين مال غيره.

قوله: (ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها).

وجه القرب: أن المقتضي لكون الاقرار بالمال من الثلث هو التهمة، وهو موجود في محل النزاع، فإن الاقرار بالوارث يتضمن الاقرار باستحقاق الإرث فيثبت الحكم.

ويحتمل النفوذ مطلقا، لأنه إقرار بالنسب واستحقاق المال تابع، وهو ضعيف، لأن المقصود الأصلي من النسب ثبوت أحكامه ومن جملتها استحقاق المال، وما قربه أقرب.

قوله: (وكذا إقراره بإحبال الأمة، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم).

أي: ينفذ مع التهمة من الثلث وبدونها من الأصل، فإن الاحبال سبب في العتق والارث معا، فهو في معنى الاقرار بالمال.

وكذا إعتاق الأخ، فإن الاعتاق تصرف في المال على وجه التبرع ومتضمن لاستحقاق الأخ الإرث، لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضي لحجب العم.

وكذا لو كان له أخ آخر حر، فإن الاقرار بالعتق يقتضي نقصان حظه.

(1) لم ترد في (ك).