پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص212

ولو أقر لإثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص.

ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني، وكذا لو قدم الثاني.

أما إذا أقر بمهر زائد عن مهر المثل فإن الزيادة بمنزلة المحاباة في المعاوضات، فإن النكاح فيه شائبة المعاوضة، فجرى ذلك مجرى إقراره بثمن مبيع معلوم اشتراه في حال صحته بزيادة عن ثمن مثله، فتكون الزيادة من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الأصل.

ولو أقر للزوجة بغير المهر فكما قلناه ينفذ من الأصل مع عدم التهمة.

فرع: إذا أعرض الوارث عن التركة ولم يتسلمها ولم (1) يطالب بشئ، هل (2) يجوز له ذلك؟ ينبغي العدم.

قوله: (ولو أقر لإثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص).

اعطاء لكل واحد منهما حقه، ويجوز في (متهم) الرفع لكونه فاعل (أقر) أو خبرا عن مبتدأ محذوف، والجر صفة سببية لإثنين.

قوله: (ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني).

أي: لو أقر بعين ماله كله لواحد، ووجه ما ذكره من أنه لا شئ للثاني: أنه لما نفذ إقراره في أعيان التركة صار بغير تركة، فلم يكن ثم شئ يتعلق به الدين، فلم يكن للثاني شئ، لأن استحقاقه فرع وجود التركة.

قوله: (وكذا لو قدم الثاني).

مقتضي العبارة أنه في المسألة السابقة آخر الثاني، ولا دلالة للعبارة على ذلك،

(1) في (ك): لم.

(2) في (ك): وهل.