جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص209
وإن مات في مرض الاقرار فكذلك إن لم يكن متهما، وإلا فمن الثلث.
ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة، وثبت بالبينة آخر مستغرق، أو دخول النقص عليهم بمزاحمة المقر له إياهم أم لا، بدليل قوله فيما بعد: (إن لم يكن متهما)، وفي ذلك ايماء إلى (قول جمع من الأصحاب بناء على) (1) أن إقرار المريض إذا مات (في مرضه) (2) من الثلث إما مطلقا أو مع التهمة.
وذلك على إشكال ينشأ: من أنه لما صدر حال المرض مع التهمة كان كالوصية وهي غير لازمة، ومن عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جايز) (3)، ولأن المانع من النفوذ المرض وقد زال، ولإطلاق الأصحاب اللزوم إذا برأ، وهو الأصح.
قوله: (وإن مات في مرض الاقرار فكذلك إن لم يكن متهما وإلا فمن الثلث).
أي: وإن مات المريض المقر في مرضه الذي أقر فيه فكذلك – أي: يقبل -ويكون نافذا من الأصل مع عدم التهمة، ومعها من الثلث، وهذا هو أصح الأقوال للأصحاب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الوصايا.
وهذا إنما هو في الاقرار بما لا يكون من الثلث، كأن يقر بهبة قبل المرض، أو بدين من ثمن مبيع لا محاباة فيه، أو يسنده إلى ما قبل المرض، فلو أطلق وتعذر الاستفسار فليس ببعيد جعله من الثلث، وإن لم يكن تهمة، لأن الاقرار إنما يقتضي اللزوم قبل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن إنشاء السبب.
قوله: (ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق،
(1) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ك).
(3) عوالي اللئالي 2: 257 حديث 5.