پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص208

ولو ادعى الاكراه حال الاقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان، إلا مع قرينة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.

د: المفلس.

ه‍: المبذر وقد مضى حكمهما.

و: المريض،

ويقبل إقراره إن برأ مطلقا، قوله: (ولو ادعى الاكراه حالة الاقرار لم يقبل إلا بالبينة).

لأن الأصل في الاقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره، فبطلانه يحتاج إلى دليل.

ومع عدم البينة يحلف المدعى عليه، سواء أقر عند السلطان أم لا، لأن مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الاكراه إذ قد يخلو منه، والأصل عدمه.

نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل بالمقر لمن يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (وإن أقر عند السلطان، إلا مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدق مع اليمين).

واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة (1)، وإنما يكون القيد ونحوه دليلا على الاكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر، فلو علم أنه لا تعلق له بالاكراه انتفى هذا الحكم.

قوله: (المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا).

على إشكال، أي: يقبل إقرار المريض إذا برأ، بمعنى إنه ينفذ كإقرار الصحيح مطلقا، أي: سواء كان متهما في إقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنه يريد

(1) التذكرة 2: 146.