پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص205

ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله.

ج: المكره،

ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الاقرار به، الذمة فيقدم قوله بيمينه.

فإن قيل: لو كان العلم بوقوع الاقرار في حال العقل شرطا للصحة لما حكم بصحة شئ من تصرفات من يعتوره الجنون، إلا إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها، ولما وجب على وارثه دفع ما أقربه مع جهل حال الاقرار.

قلنا: هو كذلك، وإنما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقر له صدور الاقرار حال العقل.

وأما الوارث، فإن إدعى صدور الاقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث، وإن صرح بعدم العلم ففيه نظر.

ويحتمل عدم سماع قوله إلا بالبينة لسبق الحكم بالصحة، ولأن دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة.

ويضعف بعدم سبق الحكم بالصحة والثبوت فرعها، وما قربه المصنف أقرب.

وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم حاله قبيل الاقرار، فإن علم وكان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البينة، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.

قوله: (ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله).

لأن إطلاق الاقرار إنما يحمل على الاقرار الشرعي، ولا يكون شرعيا إلاإذا صدر طوعا في حال صحة العقل.

قوله: (المكره، ولا ينفذ إقراره في ما أكره على الاقرار به).