جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص189
هذا الحكم أفتى به الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه جماعة من المتأخرين (2)، ويحتج للزوم بوجوه: الأول: أنه قد أقر بصدقه على تقدير الشهادة، ولا يكون صادقا إلا إذا كان المشهود به في ذمته، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع فيكون في ذمته على ذلك التقدير، ومعلوم أنه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر، فإذا ثبت في ذمته على تقدير الشهادة بمقتضى الاقرار ثبت في ذمته مطلقا، لما قلناه من أنه لا دخل للشهادة في شغل الذمة في نفس الأمر.
وأيضا فإن الشهادة ليست سببا محصلا، بل السبب المحصل – أعني: المقتضي لشغل الذمة – أمر آخر من بيع وقرض ونحوهما فإذا حكم بالصدق على تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الذمة، ومع ثبوته يجب الحكم بشغلالذمة على تقدير الشهادة وعدمه، لما عرفت من أن المقتضي للشغل غير الشهادة.
الثاني: أنه قد أقر بلزوم المشهود به على تقدير الشهادة، لاعترافه بصدق الشاهد فيؤاخذ بإقراره على ذلك التقدير الخاص ويلزم مؤاخذته به مطلقا، لامتناع صدق الخاص بدون العام، (والمقيد بدون المطلق) (3) وظاهر أنه لا دخل للقيد في اللزوم، إذ اللزوم بسبب آخر فلا يتوقف اللزوم على ذلك المقيد.
الثالث: إنه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال في ذمته، لكن المقدم حق لاقراره فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة فالتالي مثله.
(1) المبسوط 3: 22.
(2) منهم المحقق في الشرائع 3: 143، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 340.
(3) لم ترد في (ك)، وفي (ص): والمطلق بدون المقيد.