جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص180
ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانتالهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع، وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق.
بأقل ما ينطلق عليه الاسم، وإلا فإن بذل المتهب عوضا لم يجب قبوله إلا إذا كان عوض المثل.
وإنما تخير بين دفع العين وعوض المثل دون مطلق العوض لأن إطلاق العوض إنما ينصرف في العادة الغالبة إلى عوض المثل) (1).
ويظهر من قوله: (تخير المتهب) أنه إذا دفع واحدا من الأمرين وجب على الواهب قبوله، ويدل عليه قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود)
(2)، وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (تجوز الهبة لذوي القربى، والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء) (3)، وكلام الشارح الفاضل في تحقيقه يقتضي جواز الرجوع قبل دفع العوض مطلقا، وهو يتناول ما إذا بذله المتهب (4)، وظاهر الرواية مخالف له.
قوله: (ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع، وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله، أو قيمته مع التعيين، أو العين، أو ما شاء إن رضيالواهب مع الإطلاق).
لا ريب أن الهبة إذا كانت مطلقة – أي: غير مشروطة بالعوض – لا يجب على الواهب دفع بدل العوض الذي ظهر استحقاقه، إذ لا يجب عليه دفع عوض من أول
(1) في النسختين (ك) و (ه) ورد ما بين القوسين مشوشا، وما أثبتناه فهو من النسخة الحجرية.
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 9: 158 حديث 650، الاستبصار 4: 108 حديث 414.
(4) إيضاح الفوائد 2: 421.