پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص173

ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة، ولو أنكره عقيب قوله وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك.

في هذا الباب التشبيه به لكان أولى.

واعلم أن المراد من قوله (فكذلك) الصحة هنا أيضا وإن كان السابق إلى الفهم الصحة إجماعا، لكنه لا يستقيم، فإن في من باع مال مورثه معتقدا بقاءه وجهين سبقا في البيع، وكذا من أعتقه لو ظهر بطلان عتقه فيه وجهان، وعبارة التذكرة في الهبة ترشد إلى ذلك (1).

قوله: (ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة).

لأن القبض ليس جزء مفهوم الهبة وإنما هو شرط صحتها، وإنما الهبة الايجاب والقبول.

لكن قد سبق في أول الباب أن القبض ركن الهبة وركن الشئ جزء ماهيته، إلا أن يقال أراد بالركن ما هو أعم من الجزء والشرط مجازا، فإن الشرطمشبه للركن في أنه لا بد منه.

قوله: (ولو انكره عقيب قوله: وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك).

لما كان رأي مالك حصول الملك في الهبة بمجرد العقد من دون قبض (2)، كان إقرار من يعتقد هذا الرأي بالهبة والتمليك غير مستلزم لحصول القبض المقتضي للملك عندنا، لأنه ربما كان إقراره بذلك اكتفاء بحصول العقد في ثبوت الملك نظرا إلى مقتضى مذهبه، ومثله ما لو جهل الحال فإن الأصل عدم القبض.

ولا يخفى أن هذا الرأي غير مخصوص بمالك، فإن جمعا من أصحابنا يقولون: إن القبض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها وانعقادها فيحصل الملك بدونه، ومنهم

(1) التذكرة 2: 421.

(2) بداية المجتهد 2: 329.