پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص172

على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا.

ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك.

لا معه على رأي).

المراد بالبطلان مع الاقباض كونه فضوليا، ووجه الصحة ما تقدم عن قريب، والقائل بالبطلان الشيخ في المبسوط (1)، والحكم ما تقدم.

والضمير في قوله:(وصح لا معه) يعود إلى اللزوم، أي: وصح لا مع لزوم الهبة.

قوله: (ولو كانت فاسدة صح إجماعا).

لا شك في ذلك إذا كان عالما بالفساد، أما مع جهله فإشكال، لعدم القصد إلى البيع لاعتقاده أنه متلاعب، ومن مصادفة الملك، والاجماع في هذا القسم غير متحقق، وعبارة المصنف أعم، وإن كان ما ذكره من المسألتين بعدها وتشبيههما بها في الحكم مشعر بأن ذلك مع الجهل فتشكل دعوى الاجماع حينئذ وفي الدروس ما يدل على ما قلناه (2).

وما أشبه هذه بمسألة من باع مال أبيه بظن الحياة فبان موته، وحاول في الدروس الفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث بخلاف الهبة (3)، والفرق غير ظاهر.

قوله: (ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك).

لو قال: كما لو باع مال مورثه.

، ليكون ذلك مشبها به، فيكون علة ذكره

(1) المبسوط 3: 304.

(2) الدروس: 237.

(3) الدروس: 237.