پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص170

ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، ويستحب التسوية، وجه القرب: أن الرجوع حق ثابت له والولي قائم مقامه، وتصرفاته المشتملة على الغبطة ماضية في حقوقه وأمواله وهذا من جملتها.

ويحتمل عدمه، لأن ذلك منوط بإرادته وهي مجهولة، ويضعف بأن هذا لو منع لمنعت جميع تصرفاته، والأصح الأول.

قوله: (ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، ويستحب التسوية).

المشهور بين الأصحاب كراهية التفضيل، وحرمه ابن الجنيد (1)، وهو ضعيف.

ورواية سماعة عن الصادق عليه السلام: أنه لا يصلح اعطاء الوالد ولده إذا كان مريضا، بخلاف ما إذا كان صحيحا (2)، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: (إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا) (3) غير صريحين في التحريم مع قبولهما الحمل على الكراهية، لمعارضتهما بمثل قولهعليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (4)، ونحوه من الأخبار المتواترة (5)، مع الاعتضاد بالشهرة.

ويؤيد الكراهية ما فيه من إثارة التباغض والتشاحن كما في قصة يوسف عليه السلام.

قال المصنف في المختلف: إن الكراهية إنما تثبت مع المرض أو الاعسار لاقتضاء الحديثين ذلك (6)، وقضية كلام التذكرة الكراهية مطلقا حتى أنه قال: لو فضل

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 487.

(2) التهذيب 9: 156 حديث 642.

(3) التهذيب 9: 156 حديث 644.

(4) عوالي اللئالي 2: 138 حديث 383.

(5) الكافي 7: 7 حديث 1، التهذيب 9: 201 حديث 801.

(6) المختلف: 487.