پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص165

والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، وغيرها من الالفاظ الدالة على الرجوع وبالفعل مثل: أن يبيع، أو يعتق، أو يهب.

للمتهب من غير أن يتعلق به حق ثابت بالتصرف.

وقيد الهبة بكونها قبل القبض احترازا عما إذا قبضت فإنه لا رجوع هنا، لأن الهبة الثابتة إن امتنع الرجوع فيها فظاهر، وإلا فإن حق المتهب الثاني قد تعلق بها بتسليط الواهب الأول، وقد خرج الملك عن الواهب الثاني فإبطال ملك المتهب الثاني يحتاج إلى دليل.

فإن قيل الدليل أصالة البقاء.

قلنا أصالة البقاء معارضة بأصالة عدم سلطنته عن المتهب الثاني، كالمشتري من المتهب، ولو باع المتهب بخيار له فكالهبة التي يجوز الرجوع فيها.

قوله: (والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، وغيرها من الالفاظ الدالة على الرجوع).

مثل: نقضت الهبة، ونحوها، ولا فرق بين هذه الالفاظ عندنا، والشافعية بنوا الفرق وعدمه على أن الرجوع نقض وابطال للهبة أم لا؟ فعلى الأول ينبغي أن يستعمل لفظ النقض والابطال، إلا أن يجعل كناية عن المقصود ويفتقر إلى النية مثل فسخت الهبة (1)، وهذا ساقط عندنا.

قوله: (وبالفعل مثل أن يبيع أو يعتق أو يهب).

عدوا مثل هذه أفعالا مع أنها عقود مركبة من الالفاظ نظرا إلى أن عقد البيع يقتضي إنشاء نقل الملك، ومثله ما لو وطأ الجارية الموهوبة، ووجه حصول الرجوع بها: أنها لا تسوغ لفاعلها إلا في ملكه كما لو أتي بشئ منها في زمن الخيار.

(1) مغني المحتاج 2: 403.