پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص154

ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.

ينشأ: من أن الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه، ومن أنه لما كان جزء السبب أشبه القول فاعتبر فيه الفورية.

ويضعف بأن الجزئية لا تقتضي الفورية، إذ لا امتناع في تراخي وجود بعض الأجزاء عن بعض، واعتبار الفورية في القبول من حيث أنه جواب للايجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا، والتسامح في العقود الجائزة لقبوله التأخير من حيث أن الأمر فيها سهل، ومن ثم اكتفى بالقبول فعلا، على أن ثبوت الفورية في القبول بالاجماع لا يقتضي مساواة القبض له، وهو الأصح.

قال الشارح الفاضل ولد المصنف: إن الاشكال في اعتبار الفورية إنما هو على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة، لا على القول بأنه شرط في لزومها دون صحتها (1)، وهو حسن، لأنه على هذا التقدير ليس جزءا لسبب فجرى مجرى القبض في البيع بالنسبة إلى تلف المبيع.

قوله: (ويحكم بالملك من حين القبض لا من حيث العقد).

هذا أشهر القولين للأصحاب وأصحهما، تمسكا بأصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يحصل القبض، ولرواية داود بن الحصين السالفة (2).

وقال الشيخ في الخلاف: أنه شرط اللزوم لا الصحة والانعقاد (3) واختاره جماعة (4)، وهو مختار المصنف في المختلف (5)، لصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليهالسلام: (الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم) (6)، ولا دلالة فيها، لأن

(1) إيضاح الفوائد 2: 414.

(2) التهذيب 9: 157 حديث 648، الاستبصار 4: 107 حديث 409.

(3) الخلاف 2: 133 مسألة 27 كتاب زكاة الفطرة.

(4) منهم ابن البراج في المهذب 2: 95.

(5) المختلف: 486.

(6) معاني الأخبار: 392 حديث 38، التهذيب 9: 156 حديث 641.